مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 13
يمنح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين 1 من 20 طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه.