مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 12
يتعين على كل مترشح ناجح في الاختبار المهنى أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في الامتحان المذكور، الأ في حالة القوة القاهرة. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه