مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 12
لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات. وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين لجنة المسابقة.