مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 11
تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن آخر.
وكل نقطة يقل معدلها عن 5 من 20 يقصى صاحبها .
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية يقصى صاحبها.