المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 .
إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي :