مقرر
· ج.ر عدد 29 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمدرسة الوطنية للادارة . 310
المادة 2
تكون السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه حظيرة السيارات الخاصة بالمدرسة الوطنية للادارة ويجري الملاحظات س ن ث س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوي حمولها طنا واحدا فأقل .
س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولها أكثر من طن واحد .
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط