مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 1290
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة جيجل الجهة الغربية)، وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار ليه أعلاه، والنصوص التابعة له .