مقرر
· ج.ر عدد 64 لسنة 2006
مقرّر مؤرّخ في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة
المادة 2
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة بتنفيذ هذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 محمد عبدو بودربالة وزارة التجارة