مقرر

مقررات مؤرخة في 24 و 28 و 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 و 19 تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.