مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مقرّر مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2022 إلى غاية 30 أبريل سنة 2022 على الساعة الرابعة (4) زوالا.