مقرر · ج.ر عدد 38 لسنة 2012
مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إلغاء مكتب للجمارك

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.