مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 2012
مقرّر مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إلغاء مكتب للجمارك
المادة 3
يعدّل نتيجة لذلك الملحق الثاني بالمقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يعدل بالتالي الجدولان الملحقان بالمقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّل والمتمّم، وبالمقرّر المؤرّخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 24 يونيو سنة 2012 م