مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2005
المادة الأولى
تحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2005 من 7 مايو سنة 2005 إلى 8 يونيو سنة 2005 على الساعة الرابعة زوالا.