مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1869
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ، قاضيين يمثل احدهما سلك المستشارين - المساعدين ،
- ممثل للقسم التقني ،
- شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- - اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ، أو اطارات الادارات المركزية أو - الشركات الوطنية.