مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة. 1869
المادة 2
يجب أن تتوفر فى المترشحين الشروط الواردة فى المادة 25 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي -
- مع اثبات خبرة مهنية قدرها 12 عاما منذ حصولهم على الشهادة أو 16 عاما اذا حصلوا على شهادة منذ ثلاثة أعوام على الاقل.