مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1307
المادة 5
يجب على المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية اكتتاب تعهد، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه باعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به لديها.