مقرر
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1307
المادة 3
يسمح للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية بصفتها مستلمة البضائع، ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.