مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستششار مساعد في مجلس المحاسبة 1543
المادة 3
وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية.