مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستششار مساعد في مجلس المحاسبة 1543
المادة 12
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.