مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستششار مساعد في مجلس المحاسبة 1543
المادة 11
يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.