مقرر
مقرر مؤرخ في II شعبان عام 139 الموافق اول اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة رخصة التنازل مجانا للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالقالة مساحتها 20000 متر مربع 160
مقرر مؤرخ في II شعبان عام 139 الموافق اول اكتوبر سنة - 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح بلدية القالة رخصة التنازل مجانا للدولة ( وزارة الصحة العمومية ) عن قطعة ارض تابعة للبلدية كائنة بالقالة مساحتها 20000 متر مربع 160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.