المادة الأولى
عملا بأحكام المواد 165 و 167 و 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تُحدث لدى المحكمة الدستورية لجنة للصفقات العمومية تتشكل من :
– السيّد خالد حساني، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة،
– السيّد ياسين تاج الدين بوهريرة والسيّدة حنان ولد خليفة، ممثلان للمصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّد إسماعيل جوزي والسيّدة آمال قيعموش، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّدة نسيمة مسعود ناصر والسيّد محمود أودغيري، ممثلان لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا،
– السيّدان مسعود العقون ومولود قرشي، ممثلان لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا.