مقرر
· ج.ر عدد 94 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 22
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد العربي ولد خليفة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، على جميع الوثائق والمقررات.