مقرر

مقرر مؤرخ في 10 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.