مقرر
· ج.ر عدد 48 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التجارة 599
المادة 2
ان السيارات المبينة في المادة الاولى أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة التجارة تسجل بطلب من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( تنفيذا للأحكام التنظيمية المعمول بها