مقرر
· ج.ر عدد 48 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1389 الموافق 22 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات وزارة التجارة 599
المادة الأولى
يحدد عدد سيارات وزارة التجارة كالتالي :
التجهيز المفروض سيارات نقل خفيفة تقل سيارات نقل ثقيلة تزيد سيارة سياحية. حمولتها عن طن واحد حمولتها عن طن واحد التعييين المجموع س س س ن خ س ن ث الادارة المركزية V المصالح الخارجية 19 المجموع 26