المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة ( مديرية المصالح الادارية ) الوثائق الآتية : 1 طلب خطي يوقعه المترشح.
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة.
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.
4 - شهادة الجنسية.
5 - شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) لا يزيد تاريخهما عن 3 أشهر.
6. - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة الدراسية المطلوبة.
7 - شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد اشتغل خلال المدة المذكورة في المادة 5
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية .
9 - نسخة مستخرجة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء بالنسبة للمعنيين بالامر.
غير أنه لا تقدم الوثائق المذكورة في الارقام 3 و 4 و 5 و 8 بالضرورة، الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.