مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
مقرر مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 ابريل سنة 1989 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 466
المادة 13
تقيم الاختبارات الكتابية من قبل مصححين واذا كان الفرق بين العلامتين يساوي أو يفوق 4 نقاط، يجري تصحيح جديد من قبل مصحح ثالث.