مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م - الرغاية ) ولاية بومراداس ) . 1763
المادة 5
يجب على المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ان تكتتب تعهدا، تضمنه مؤسسة مالية تلتزم بموجبه بإعادة تصدير البضائع عند انتهاء الاجل الممنوح أو بتعيين نظام جمركي آخر مسموح به.