مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م - الرغاية ) ولاية بومراداس ) . 1763
المادة 3
يسمح للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بصفتها مودع لديها ان تقوم تحت الرقابة الجمركية بالعمليات الضرورية لحفظ البضائع المودعة لديها وتهيئتها للنقل.