مقرر

مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 يلغي المقرر المؤرخ في 20 مايو سنة 1989 المتعلق باعتماد مساح أراض قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1207

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.