مقرر
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة السكن والعمران