مقرر
· ج.ر عدد 42 لسنة 2003
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 28 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تمديد أجل تسديد قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس
المادة الأولى
يمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2003 على مستوى النطاق الإقليمي لولاية بومرداس إلى غاية 17 سبتمبر سنة 2003 على الساعة الرابعة زوالا.