مقرر · ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.