مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة
المادة 2
يصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع، تحت كل الانظمة الجمركية، باستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.