المادة 4
يكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف للجمهورية الجزائرية 405 المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي . ينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1396 الموافق 3 أكتوبر سنة 1976 1 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور