DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مقرر
مقرر · ج.ر عدد 22 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق و 5 و II 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة 20 و 21 المخصصة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب 21 و 27 العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية 405 نوفمبر و 3 و 7 و 12 و 14 و 21 و 27 ديسمبر سنة 1976 و 4 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق و 10 و 11 و 18 و 22 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة سلك المتصرفين

المادة 3

يجب على المترشحين الراغبين في الحصول على هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم على التوالي لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، والهيئات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير وحسابات ذات أجل.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية