مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1977
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1396 الموافق و 5 و II 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة 20 و 21 المخصصة للبيع في تراب ولاية تيزي وزو من قبل المكتب 21 و 27 العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية 405 نوفمبر و 3 و 7 و 12 و 14 و 21 و 27 ديسمبر سنة 1976 و 4 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1396 الموافق و 10 و 11 و 18 و 22 يناير سنة 1977 تتضمن حركة في 3 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد برنامج المساكن الجديدة سلك المتصرفين
المادة الأولى
يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام ببيع مجموعة ثانية من المساكن تشتمل على 26 مسكنا بنيت في مجموعة تبلغ 200 مسكنا من النوع الممتاز، التي يقوم بانجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والقرارات t اللاحقة له .