مقرر · ج.ر عدد 90 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.