مقرر
· ج.ر عدد 90 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16
المادة 3
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بتلمسان ورئيس مفتشية الأقسام لعين تموشنت، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 براهيم شايب شريف 11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني