مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد 263
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار ) 10,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد »
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس