مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد 263
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10٫000 ٫ 10 (دج مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار ) 10,000 دج ( يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد »
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.