مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يوليو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد 263
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10٫000 ٫ 10 (دج مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « مرتبات الموظفين المتمتعين برخصة تغيب طويلة الامد ،