مقرر

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 105 رخص السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الجلفة 757

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.