مقرر
· ج.ر عدد 42 لسنة 2026
مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة 2
طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-07 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره والمذكور أعلاه، يوضع لدى المحكمة الدستورية هيكل مكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، تحدد مهامه وتنظيمه وسيره بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.