مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 25 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية لانجاز الهياكل الحديدية . 654
المادة 7
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1412 الموافق 21 يناير س 1992 عمر شوقي جبارة الملحق المعدات والتجهيزات المستوردة الواجب ايداعها الاسمنت الخشب الرخام الزجاج،
- لوازم الأنابيب والنحاس الحديد المستدير أنابيب مكلفنة مراجل مسخنات التدفئة المركزية العتاد الكهربائي مصاعد ، آليات الأشغال العمومية والقطع المنفصلة حنفيات ولوازمها.