المادة الأولى
تحدد حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية كما يلى : 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه عدد السيارات التخصيص س س س . ن . خ س . ن . ث ملاحظات طن الادارة - المركزية 14 المفتشية العمالية للصحة العمومية والمفتشية العمالية للواحات والساورة 1 أكثر من طن 1 Σ وتملك المصلحة البحرية فضلا عن ذلك :
المديرية العمالية للصحة العمومية 43 49 76-3 زوارق الفرق المتنقلة العمالية للنشاط الصحى للجماهير حفظ الصحة المدرسية
- 2 زورقان بمحرك مصلحة مكافحة البالوديزم 30 20 1 دراجة نارية المدارس A 25 4 زورقان بالمجداف الدوائر الطبية (المساعدة الطبية الاجتماعية) 570 - المراقبة الصحية على الحدود 3 3 المجموع 68 682 104 = 854