المادة الأولى
تحدد حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الاوقاف كما يلى : 1 س . ن . خ ملاحظات 2 س • س : سيارات سياحية س . ن • خ : سيارات نقل خفيفة 2 = 29 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بحظائر السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 2 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات لوزارة الصحة العمومية ، يقرر ما يلى :