مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية وزارة الفلاحة لسنة 1995 . 28
المادة 4
يوضع تلقائيا الباقي من الغرامة المستحقة على عاتق المدينين الشركاء الآخرين.