مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية وزارة الفلاحة لسنة 1995 . 28
المادة 3
عندما يقل المبلغ الذي يقترحه المدين الشريك عن المبلغ المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المقرر ، لا يمكن أن يأذن بخصم التضامن الا مدير المنازعات بناء على اقتراح المدير الجهوي للجمارك المختص.