مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 87 من قانون المالية وزارة الفلاحة لسنة 1995 . 28
المادة 2
يمنح خصم التضامن قابض الجمارك المختص اقليميا، بعد موافقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك، حسب الشروط المحددة أدناه :
- يجب أن يتأكد القابض مقدما أن المدين الشريك يستحيل عليه أن يدفع كامل مبلغ الدين المستحق ولهذا الغرض يجب عليه التعجيل باجراء تحقيق في أملاك المدين الشريك القابلة للحجز يجب أن لا يقل المبلغ المدفوع مبدئيا عن حصة المدين الشريك.