مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246
المادة 2
يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1386 الموافق 14 فبراير سنة 1967 ...
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي المادة 13 منه ،
- وبناء على اقتراح نائب مدير الطيران المدنى ، يقرر ما يلى :