مقرر
· ج.ر عدد 17 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المطارات التي يستخلص فيها رسم استعمال المنشآت الاستقبال الركاب 246
المادة الأولى
ان الرسم عن استعمال المنشآت المخصصة لاستقبال الركاب ، يمكن أن يتم قبضة في المطارات التالية :
الجزائر - الدار البيضاء ووهران وعنابة وقسنطينة وبجاية وسكيكدة وبشار وورقلة وحاسي مسعود وعين امناس وغرداية والقليعة والاغواط وتامنراست و تو قرت وعين صالح .